الجواب:
هذا فيه تفصيل:إذا رآه ولاة الأمور لجريمته؛ تجوز المعاقبة بالمال، النبي ﷺ قال لمن منع الزكاة: إنا آخذوها وشَطَرَ ماله والذي يأخذ من الثمر، يسرق من الثمر، أمر النبي ﷺ بمعاقبته بمِثْلَي ما أخذ وجَلَدات أيضاً.
وإذا رأى ولي الأمر على حسب قواعد الشرع، ما هو بالهوى، على حسب القواعد الشرعية.