وجوب المساواة بين الأبناء في العطية والهدية

السؤال:

جاءنا من أحد الإخوة ملخصه: أهديت لابني الأكبر قطعة أرض مبانٍ، على شرط شفوي على أن خيرها لجميع الأسرة، وكتبت له بذلك، ولكنه عمّر عليها، واستغلها، ولم يعط لأحد منا شيئًا منها، وامتنع، وطلبته بتنفيذ شرع الله، وأن يستغلها طول عمري، ثم تكون ميراثًا لكل حقه، ولكنه هددني، وشتمني، وتطاول عليّ، وسب الدين، ومزق كتاب منهاج المسلم، وطرحه، فهل عليّ وزر فيما حدث؟

الجواب:

عليك أن ترفع أمره إلى المحكمة، وأن توضح للمحكمة بما جرى، والمحكمة فيها الخير -إن شاء الله- والبركة، هذه مسائل خصومة بينك، وبين ولدك، وهذه من عقوبات التخصيص، هذه من عقوباتك لما تخصصه بشيء، الولد ما يخصص بشيء دون .. اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فلما وقع منك هذا الشيء، والتساهل؛ صار هذا من نوع العقوبات. 

فالواجب عليك أن تخاصمه، وأن ترفع أمره إلى ولاة الأمور؛ حتى يخلصوك مما حصل من العقوق، والجحد للحق، وإنكاره، وحتى تعدل بين أولادك. 

فتاوى ذات صلة