الجواب:
الصواب: أنه لا يقع. إرضاع الكبير لا يحصل به تحريم، وهذا مما قاله أهل العلم، أن جمهور أهل العلم أنه خاصة بسالم، وسهلة بنت سهيل، وكما أفتى بهذا أزواج النبي ﷺ ما عدا عائشة.
فالصواب: أن إرضاع الكبير لا يؤثر، ولا حكم له، وإنما يؤثر الرضاع في الحولين؛ لحديث: انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، ولحديث: لا رضاع إلا في الحولين ولحديث آخر: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام.
فالصواب: أن الرضاع إنما يحرم إذا كان في الحولين.
السؤال: وقصة سالم؟
الجواب: محمولة على الخصوصية، هذا هو الأرجح.