حكم زواج المرأة دون علم الوالدين

السؤال:

تزوج رجل من امرأة دون علم والديها، وبقي الزوجان في حيرة، هل ينفك زواجهما بغضب أبوي الزوجة، وهل عليهما إيقاع الطلاق حتى يرضوا الوالدين، فما حكم الكتاب، والسنة في هذا الزواج؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل، يعني الأب هو الولي، كيف يتزوج وهو ما درى الأب، وهو الولي، هذا ما يصلح، لكن إذا كان الولي عاضلاً، منعها من الزواج بغير حق، فللولي الثاني أن يزوج بدلاً من الأب، كأخيها، أو عمها الموجود، أقرب شخص بعد الأب، يزوج ولو ما درى، الأب إذا كان الأب عاضلًا، ظالمًا، قد حجر عليها ومنعها من الزواج؛ تسقط ولايته، فيزوج من دونه كابنه الذي هو أخوها، أو أخيه الذي هو عمها، إذا كان ما له أبناء، أو كان أبناؤه مثله عاضلين أيضاً، مانعينها من الزواج فللولي الآخر أن يزوج، وللقاضي إذا منعوا كلهم أن يزوج إذا امتنع الأولياء أن يزوجوها بغير حق، وعضلوها إما لمال كثير، أو لعداوة بينهم، وبين الخاطب، أو لأسباب أخرى، فللقاضي ولولي الأمر أن يزوجوها، ولو لم يعلم أبوها، وإخوتها، ولو سجنوا في ذلك؛ فلا بأس؛ لأن هذا من إزالة الظلم عن المرأة.

أما أن يزوجها غير أبيها بغير حق، وبغير عضل من أبيها، وبغير سبب شرعي؛ هذا يكون نكاحًا باطلاً، فاسدًا النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا نكاح إلا بولي وأبوها هو الولي مقدم على بقية الأولياء،.

المقصود: أنه إذا زوجت بغير ولي شرعي؛ يكون النكاح فاسدًا، ويستحق الزوج، والزوجة التأديب، والتعزير من جهة ولاة الأمور؛ حتى لا يعودوا إلى مثل هذا، لا هم، ولا غيرهم، أما إذا كان الزواج عن عضل من الأولياء، وعن إذن شرعي من ولاة الأمور؛ لأن هذا الولي عضل، وظلم؛ فتسقط ولايته؛ لأن الله قال: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ[النساء:19] فإذا عضلها أبوها، أو أخوتها، أو أعمامها، أو بنو عمها، وظلموها، ومنعوها من الزواج؛ تدخل ولي الأمر، تدخل القضاء، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: السلطان ولي من لا ولي له والعاضل ليس بولي.

السؤال: إذا كان بينهم عداوة، فتزوجها جبرًا ...

الجواب: من هو؟

الطالب: يعني إذا كان المتقدم بينه، وبين أهل الزوجة ...؟

الجواب: ينظر ولي الأمر، يرفع الأمر للقاضي، والقاضي ينظر أما يظلمونها لأجل شحناء بينهم في الخصومات، وأشباه ذلك، وهو صالح في نفسه، وهو يريدها، وتريده، ما دخلها؟ 

فتاوى ذات صلة