حكم من وُلِد له مولودٌ مختون؟

السؤال:
لقد وُلد لي مولودٌ ذكرٌ، وهو مختونٌ، هل يجوز أن أختنه مرةً أخرى؟

الجواب:
إذا كان مختونًا فالحمد لله، كفاك الله مُؤنته، فليس عليك ختانٌ، ماذا يُختن منه ما دامت القلفة قد ذهبت ولم يكن له قلفة؟ هذا يقع في كثيرٍ من الأحيان، بعض الذكور يقع ليس له قلفة، فأنت كُفيت المؤنة، فاحمد ربَّك، واشكر الله، وليس عليك شيءٌ.
فتاوى ذات صلة