حكم مَن زنى بامرأة زوجها عقيم وأنجبت

السؤال:
لقد زنيتُ بامرأةٍ متزوجةٍ عقيم زوجها، وأنجبتُ منها ولدًا، وتبتُ إلى الله، وبقي ضميري يُؤنِّبني، فهل أُخبر زوجَها وقد ضمَّ إليه مَن ليس بابنه؟

الجواب:
لا تُخبر زوجها، وعليك التوبة إلى الله، والولد للفراش، والعاهر له الحَجَر، لك الحَجَر أنت، وإذا تبتَ تاب الله عليك، ولا تُخبر أحدًا بذلك، وعليك بستر الله .
فتاوى ذات صلة