هل يجوز تقبيل الرجل أخته من الرضاعة؟

السؤال:
إذا كان ذكر وأنثى أخوان في الرضاعة فهل يجوز لكلٍّ منهما أن يُقبِّل الآخر؟

الجواب:
الرضاعة كالنسب، قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقال النبيُّ ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما يُقبّل أمَّه التي ولدته يُقبّل أمه من الرضاعة، وأخته من الرضاعة، وهكذا، هكذا أباح الله له.
لكن يكون في غير الفم، يُقبّلها على جبهتها، على أنفها، على خدها، يكون هذا أوْلى، وقد كان الصديقُ يُقبّل عائشة مع خدِّها.
فالحاصل أنه إذا قبَّل رأس أمه من الرضاعة، أو أخته الكبيرة من الرضاعة، أو خالته من الرضاعة، أو نحو ذلك، أو بنته من الرضاعة؛ لا بأس، لكن الأفضل في الكبيرة أن يُقبّلها على رأسها، على أنفها، على جبتها، والصغيرة على خدِّها، كل ذلك حسنٌ، إلا الصغير فلا بأس أن يُقبّله مع الفم، الصغير والصغيرة؛ لأنَّ هؤلاء ليسوا محلَّ الشهوة، وليسوا محل الخطر، كان النبيُّ يُقبّل الحسن، ويُقبّل الحسين في صغرهما، رضي الله عنهما وأرضاهما.
فتاوى ذات صلة