حكم صلاة المرأة ببيتها خلف إمام تسمعه

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تُصلي خلف الإمام في بيتها بمجرد سماعها لصوته؟

الجواب:
الذي ينبغي أنها لا تُصلي على صوته، فيه خلافٌ بين العلماء، لكن ينبغي أنَّها لا تُصلي على صوته إلا إذا كانت في المسجد، أو ترى هذا المسجد، أو ترى الإمام، ترى الجماعة أو الإمام، أما مجرد الصوت فلا ينبغي لها أن تكتفي به، والأحوط أن تُصلي لنفسها من دون متابعةٍ، إلا إذا كانت في المسجد، أو ترى المأمومين، أو ترى الإمام؛ فلا بأس.
فتاوى ذات صلة