هل يجوز للقاضي أن يختلي بالمرأة؟

السؤال:
هل للحاكم القاضي مثلًا أن يختلي بالمرأة؟

الجواب:
ليس للقاضي أن يختلي بالمرأة، لا القاضي ولا غيره، ليس له الخلوة بالمرأة، لا القاضي، ولا العالم، ولا غيرهما، المرأة فتنة، لا تجوز الخلوة بها، يقول النبيُّ ﷺ: لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإنَّ الشيطان ثالثهما، ولا الذي يقرأ على النساء، الذي يقرأ على المرأة -الطبيب القارئ- يقرأ، ما يخلو بالمرأة التي يقرأ عليها، لابدّ أن يكون معه أمُّها أو خالتها أو زوجها، لا يجوز أن يخلو بها ويقرأ عليها، ولا الطبيب يخلو بالمرأة، ولا المُوَلِّد -لو اضطُرَّ إلى مُوَلِّدٍ عند عدم وجود مولدةٍ- لا يخلو بها.
المقصود: ما يجوز خلوة الرجل بالمرأة أبدًا: لا طبيب، ولا معلم، ولا قاضٍ، ولا غير ذلك، يجب أن يكون معهما ثالثٌ فأكثر.
فتاوى ذات صلة