ما حكم قصّ السّبالين (طرفي الشوارب)؟

السؤال:
ما حكم قصّ السّبالين؟

الجواب:
واجب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قصّوا الشوارب، قصّوا السبالات، وهي أطراف الشَّوارب، لا يفتلها ليطولها، لكن يجوز تركها أقلّ من أربعين ليلة، قال أنسٌ : "وقَّت لنا في قصّ الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلةً" رواه مسلم في "صحيحه"، فإذا تركها إلى هذه المدة فلا حرج، ولكن الأفضل أن يتعاهده قبلها، فإذا تمت المدةُ وجب عليه القصّ.
وهكذا حلق العانة، ونتف الإبط، وقلم الأظفار، لا يزيد على أربعين ليلةً، بل يُلاحظ ذلك، ويعتني به قبل الأربعين.
وهذا في الرجل والمرأة جميعًا، عامٌّ للرجال والنساء: نتف الإبط، وحلق العانة، وقلم الأظفار للجميع، أما قصّ الشارب فمعلومٌ أنه تبع الرجال.
أما اللحية فالواجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها، كما أمر به النبيُّ ﷺ، وليس لأحدٍ أخذها، لا جندي، ولا غير جندي، الواجب إعفاؤها، كما قال ﷺ: قصُّوا الشوارب، وأعفوا اللحى، قصُّوا الشوارب، ووفِّروا اللِّحى، قصوا الشَّوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام.
فتاوى ذات صلة