حكم من تجاوز ميقات الإحرام المحدد له

السؤال:
قد ذكرتُم جزاكم الله خيرًا أنه لا يجوز تجاوز الميقات إلا بالإحرام، فما الحكم في مثل حالتنا، حيث أحرمنا من جدة، علمًا بأنه أفتانا بعضُ الناس بجواز ذلك، وأنَّ الإحرام جائزٌ من جدة، وبالطائرة، ونسبوا ذلك لبعض أهل العلم؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:
إذا كنتم جئتُم بقصد العمرة من بلادكم ومررتُم على المواقيت ناوين العمرة، فعليكم دمٌ، والفتوى هذه لا وجهَ لها، قد أجمع العلماء جميعًا على أنَّ الواجب على مَن مرَّ على الميقات ناويًا الحجَّ والعمرة يُحرم منه، هذا بإجماع أهل العلم؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عباس، يقول ابن عباس: "وقَّت النبيُّ ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولنجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم: هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحجَّ والعمرةَ".
فإذا كنتم مررتُم عليها بنية العمرة فقد أخطأتُم في تجاوزها، وعليكم دمٌ، مع التوبة والاستغفار، وليس كل فتوى تكون جديرةً بالأخذ، لا بد للإنسان أن يتثبت في الأمور، ولا يسأل إلا أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل، والخشية لله، والورع، وقلة التسرع، يحتاط لدينه.
وقد أجمع العلماءُ على أنَّ هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها إلا بإحرامٍ، وإنما اختلفوا: هل عليه دمٌ أم لا؟
الجمهور على أنَّ مَن جاوزها -عليه أكثر العلماء- عليه دمٌ؛ لقول ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما: "مَن ترك نُسُكًا أو نسيه فليُهرق دمًا"، وهذا كلامٌ جيدٌ، وبعض أهل العلم جعل له حكم الرفع؛ لأنه لا يُقال من جهة الرأي.
س: يصعب عليهم الآن الدَّم، ما عندهم مقدرة؟
الشيخ: بعد ذلك يرسل، ولو بعد ذلك، أو يصوم مَن عجز عشرة أيام، أو يُرسل من بلاده مع الحجّاج، أو مع غير الحجّاج، أو يُوكّل في مكة مَن يذبحه ولو بعدما يصل إلى بلاده، ما هو بلازمٍ الآن: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
فتاوى ذات صلة