الجواب:
الطلاق شرعه الله لعباده رحمةً لهم؛ لأنَّ المرأة قد تكون غلًّا في عنقه، شاقَّةً على الزوج، ولا تُناسبه، ولا ينبغي أن تكون غلًّا في عنقه، فلهذا شرع الله الطلاقَ إذا دعت الحاجةُ إليه أُبيح، وعند عدم الحاجة يُكره، فالأحكام الخمسة تدخله: قد يكون مباحًا، ومُستحبًّا، ومُحَرَّمًا، وواجبًا، ومكروهًا، تدخله الأحكام الخمسة، فإذا دعت الحاجةُ إليه فهو مباحٌ، وإذا تضرر به الزواج صار سنةً –الطلاق- وإذا آلى منها وجب عليه الطلاقُ أو الفيئةُ عند الإيلاء، ويحرُم في الحيض أو النِّفاس، أو في طُهْرٍ جامعها فيه، ويُكره من غير حاجةٍ.
الطلاق شرعه الله لعباده رحمةً لهم؛ لأنَّ المرأة قد تكون غلًّا في عنقه، شاقَّةً على الزوج، ولا تُناسبه، ولا ينبغي أن تكون غلًّا في عنقه، فلهذا شرع الله الطلاقَ إذا دعت الحاجةُ إليه أُبيح، وعند عدم الحاجة يُكره، فالأحكام الخمسة تدخله: قد يكون مباحًا، ومُستحبًّا، ومُحَرَّمًا، وواجبًا، ومكروهًا، تدخله الأحكام الخمسة، فإذا دعت الحاجةُ إليه فهو مباحٌ، وإذا تضرر به الزواج صار سنةً –الطلاق- وإذا آلى منها وجب عليه الطلاقُ أو الفيئةُ عند الإيلاء، ويحرُم في الحيض أو النِّفاس، أو في طُهْرٍ جامعها فيه، ويُكره من غير حاجةٍ.