الجواب:
السترة سنة مؤكدة، وقد قال النبي ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها[1] رواه أبو داود بإسناد جيد، وكان النبي ﷺ في أسفاره إذا سافر تنقل معه العنزة، وكان يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مؤكدة وليست واجبة، لأنه قد ثبت عنه ﷺ أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة.
وأما ما يقطع الصلاة فهو الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ، ورواه مسلم أيضًا من حديث أبى هريرة بدون ذكر الأسود، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، وفي حديث ابن عباس: المرأة الحائض، أي البالغة، والصواب ما دل عليه الحديث أن هذه الثلاث تقطع.
وأما قول عائشة فهو من رأيها واجتهادها، قالت: بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب، وذكرت أنها كانت تعترض بين يدي رسول الله وهو يصلى، وهذا ليس بمرور؛ لأن الاعتراض لا يسمى مرورًا، وقد خفيت عليها رضي الله عنها السنة في ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فلو صلى إنسان إلى إنسان قدامه جالس أو مضطجع لم يضره ذلك، وإنما الذي يقطع هو المرور بين يدي المصلي من جانب إلى جانب، إذا كان المار واحدًا من الثلاثة المذكورة بين يديه أو بينه وبين السترة.
وأما ما يقطع الصلاة فهو الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ، ورواه مسلم أيضًا من حديث أبى هريرة بدون ذكر الأسود، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، وفي حديث ابن عباس: المرأة الحائض، أي البالغة، والصواب ما دل عليه الحديث أن هذه الثلاث تقطع.
وأما قول عائشة فهو من رأيها واجتهادها، قالت: بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب، وذكرت أنها كانت تعترض بين يدي رسول الله وهو يصلى، وهذا ليس بمرور؛ لأن الاعتراض لا يسمى مرورًا، وقد خفيت عليها رضي الله عنها السنة في ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فلو صلى إنسان إلى إنسان قدامه جالس أو مضطجع لم يضره ذلك، وإنما الذي يقطع هو المرور بين يدي المصلي من جانب إلى جانب، إذا كان المار واحدًا من الثلاثة المذكورة بين يديه أو بينه وبين السترة.
وإذا كانت المرأة صغيرة لم تبلغ أو الكلب ليس بأسود، أو مر شيء آخر كالبعير والشاة ونحوها فهذه كلها لا تقطع، لكن يشرع للمصلى ألا يدع شيئًا يمر بين يديه وإن كان لا يقطع الصلاة؛ لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق على صحته.
وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرادت البهيمة أن تمر بين يديه تقدم حتى تمر من خلفه، والخلاصة أن على المصلي أن يدفع المار حسب طاقته، ولكن لا يقطع الصلاة إلا هذه الثلاثة المتقدمة وهي المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود.
وحديث ابن عباس في ترك أتانه ترتع بين يدي بعض الصف، ليس بحجة في عدم قطع الصلاة بالحمار؛ لأنها مرت بين يدي بعض الصف والمأموم تبع الإمام لا يقطع صلاته مرور المرأة ولا غيرها، لأنه تابع للإمام فلا يقطع صلاته إلا ما يقطع صلاة الإمام، فلو مرت بين يدي الإمام أو المنفرد قطعت.
فالحاصل أن كلام عائشة رضي الله عنها لا يعارض السنة، بل السنة مقدمة على رأي عائشة وعلى غير عائشة، وهذه قاعدة معلومة عند أئمة الأصول ومصطلح الحديث، والله يقول سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [النساء:59][2].
وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرادت البهيمة أن تمر بين يديه تقدم حتى تمر من خلفه، والخلاصة أن على المصلي أن يدفع المار حسب طاقته، ولكن لا يقطع الصلاة إلا هذه الثلاثة المتقدمة وهي المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود.
وحديث ابن عباس في ترك أتانه ترتع بين يدي بعض الصف، ليس بحجة في عدم قطع الصلاة بالحمار؛ لأنها مرت بين يدي بعض الصف والمأموم تبع الإمام لا يقطع صلاته مرور المرأة ولا غيرها، لأنه تابع للإمام فلا يقطع صلاته إلا ما يقطع صلاة الإمام، فلو مرت بين يدي الإمام أو المنفرد قطعت.
فالحاصل أن كلام عائشة رضي الله عنها لا يعارض السنة، بل السنة مقدمة على رأي عائشة وعلى غير عائشة، وهذه قاعدة معلومة عند أئمة الأصول ومصطلح الحديث، والله يقول سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [النساء:59][2].
- أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه برقم 697.
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/ 329).