هل المرور أمام المصلي تقطع صلاته ويجب عليه إعادتها؟

السؤال:
إذا كان الإنسان يصلي ومر من أمامه إنسان، فهل تنقطع صلاته ويجب عليه إعادتها؟

الجواب:
مرور الإنسان بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، إنما يقطعها أحد ثلاثة أشياء على الصحيح من أقوال العلماء: المرأة البالغة، والكلب الأسود خاصة والحمار، هكذا جاء عن النبي ﷺ، أنه قال: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل: يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان[1].
المقصود أن هذه الثلاثة هي التي تقطع الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء، ولكن مرور الإنسان ينقص ثوابها فينبغي منعه من المرور إذا أمكن ذلك، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، حيث إن النبي ﷺ نهى عن ذلك بقوله: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يدي المصلي[2].
وأمر من كان يصلي إلى شيء يستره من الناس ألا يدع أحدًا يمر بين يديه بل يمنعه، فقال ﷺ: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان[3].
فالسنة تدل على أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من الثلاثة سواء كان إنسانًا أو حيوانًا إذا تيسر له ذلك، أما إذا غلبه ومر فإنه لا يضر صلاته.
والسنة للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يكون بين يديه شيء، إما كرسي، أو حربة يغرسها في الأرض، أو جدار، أو عمود من أعمدة المسجد، فإذا مر المارون من وراء السترة لم يضروا صلاته، أما مرورهم بين يديه وبين السترة فهذا هو الذي يمنع، وإذا كان المار امرأة أو حمارًا أو كلبًا أسود قطعت الصلاة، وهكذا إذا مر هؤلاء بين يديه قريبين منه وهو لم يجعل سترة وكانوا على بعد ثلاثة أذرع فأقل فإن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، أما إذا مروا بعيدين بمسافة تزيد على الثلاثة أذرع فإنه لا يضر الصلاة؛ لأنه ﷺ صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، فاحتج العلماء بهذا على أن هذه هي مسافة السترة.
ومعنى القطع: الإبطال. والجمهور يقولون يقطع الكمال فقط، والصواب أنه يبطلها ويلزمه إذا كانت فريضة إعادتها، وبالله التوفيق[4].
  1. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلى برقم 510.
  2. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي برقم 510، ومسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي برقم 507.
  3. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه برقم 509، ومسلم في كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي برقم 505.
  4. نشر في مجلة الدعوة العدد 1694، بتاريخ 19 صفر 1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/232). 
فتاوى ذات صلة