ما حكم الستر على متعاطي المخدرات؟

السؤال:
إنني أعرف شخصًا ولكن له أمّ كبيرة وأطفال وزوجة، وهو يستعمل استعمالًا فظيعًا بالمخدرات، إلا أنه لا يُروج، فهل يا سماحة الشيخ يجوز لي أن أفضح أمره؛ لأنني ناشدته وناصحته فلم يسمع؟ فهل يجوز لي ويكون هؤلاء الأطفال وأمّهم وأمّه ضحيةً لغيابه عنهم والنفقة عند مَن؟

الجواب:
إذا كان ضرره على نفسه ما يروِّجها بين الناس ولا يبيعها على الناس، إنما ضرره في نفسه، لا، استُرْ عليه وانصحه، إنما المصيبة إذا كان يروِّجها للناس ويضرّ الناس، ولو وراءه أطفال، أما إذا كان ضررها على نفسه..... ، يتعاطى في نفسه هو، فلا ترفع أمره، ولكن تُديم النَّصيحة والتَّوجيه إليه؛ لعلَّ الله يهديه بأسبابك.
فتاوى ذات صلة