الجواب:
لا حرج إذا اشتريتها وحُزتها وقبضتها وكُتبت على حسابك وانتهى كل شيءٍ، ثم بعتها إلى أجلٍ معلومٍ بفائدةٍ، فلا بأس على الصَّحيح، وهذا يُسمَّى: التَّوَرُّق، ويُسميه الناس: الوِعْدَة، ولا بأس بها على الصحيح، هذه من المداينة الشرعية، بشرط أن تحوزها، وتكون في ملكك، وتُكتب باسمك، وتنتهي إجراءاتها، وتنقلها إلى بيتك، أو إلى السوق، أو إلى المحل الآخر غير محل البائع، ثم بعد هذا تتصرف فيها بالبيع إلى أجلٍ معلومٍ، أو ببيعٍ نقدًا، كله واحد، وإذا بعتَها إلى أجلٍ فلا بأس بفائدةٍ، كأن تشتريها بعشرةٍ وتبيعها باثني عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، تشتريها بعشرين وتبيعها بثلاثين، بخمسة وعشرين، إلى آجالٍ معلومةٍ، لا بأس بذلك، على الصحيح من أقوال العلماء.