الجواب:
أخذ الحاجبين لا يجوز؛ لأن الرسول لعن النَّامصة والمتنمّصة، والنَّمص: أخذ شعر الحاجبين والوجه، أما ما بينهما -الفاصل بينهما- فقد أجازه بعضُ أهل العلم؛ لأنه ليس من الحاجبين، ولأنه يُفضي إلى منظرٍ مكروهٍ ومُستقبحٍ، فالذي يلي الأنف والحاجز بينهما أمره واسع، أما الحاجبان فلا يُؤخذ منهما شيء.
وكذلك شعر الوجه لا يُنتف ولا يُتعرض له، إلا إذا كانت فيه مُثلة -فيه تشويه- كشعر الشَّارب واللّحية، إذا نبتت للمرأة لحيةٌ أو نبت لها شاربٌ فلا بأس بإزالة ذلك؛ لأنه يُشوه الخلقة ويضرُّها.
أما الرجل فليس له أخذ اللحية، بل يجب عليه إكرام اللحية وتوفيرها وإرخاؤها، ولا يجوز له قصّها ولا حلقها، أما الشارب فالسنة للرجل أن يقصَّه، وأن يتعاهده، أما المرأة فلا مانع من إزالة الشَّارب، فإذا ظهر لها شاربٌ أو لحيةٌ تُزيل ذلك؛ لأنه يضرُّها ذلك، ويُسبب منظرًا سيئًا، وهو في حقِّها كالمثلة والتشويه.
وكذلك شعر الوجه لا يُنتف ولا يُتعرض له، إلا إذا كانت فيه مُثلة -فيه تشويه- كشعر الشَّارب واللّحية، إذا نبتت للمرأة لحيةٌ أو نبت لها شاربٌ فلا بأس بإزالة ذلك؛ لأنه يُشوه الخلقة ويضرُّها.
أما الرجل فليس له أخذ اللحية، بل يجب عليه إكرام اللحية وتوفيرها وإرخاؤها، ولا يجوز له قصّها ولا حلقها، أما الشارب فالسنة للرجل أن يقصَّه، وأن يتعاهده، أما المرأة فلا مانع من إزالة الشَّارب، فإذا ظهر لها شاربٌ أو لحيةٌ تُزيل ذلك؛ لأنه يضرُّها ذلك، ويُسبب منظرًا سيئًا، وهو في حقِّها كالمثلة والتشويه.