الجواب:
لا حرج في ذلك، وإن قضى كل واحد لنفسه فهو أفضل؛ لأن النبي ﷺ لما فاتته ركعة من الصلاة هو والمغيرة قضى كل واحد منهم ما بقي وحده كما في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك قال: ذهب النبي ﷺ ليقضي حاجته في صلاة الفجر فلما جاء توضأ وكان عليه خفان فلما أردت أن أنزعهما ليغسل رجليه، قال: يا مغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين[1] فمسح عليهما قال: ثم ذهبنا إلى مكان الجيش فوجدناهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم، فجاء النبي ﷺ وقد صلى عبد الرحمن ركعة فلما رآه عبد الرحمن أراد أن يتأخر فأشار إليه النبي ﷺ أن يستمر وأن يكمل صلاته، ثم صف النبي ﷺ ومعه المغيرة مع الناس وقد فاتهم ركعة فلما سلم عبد الرحمن قام النبي ﷺ والمغيرة كل على حدة يقضي الركعة التي فاتته. فدل هذا على فوائد، منها: أنه إذا تأخر الإمام عن عادته شرع للمأمومين أن يقدموا من يصلي بهم ولا يلزمهم أن ينتظروه، ولا يجوز له أن يعترض عليهم.
ومنها: أن الإنسان إذا فاته شيء من صلاته فإنه يقضي ما فاته بعد التسليم[2].
ومنها: أن الإنسان إذا فاته شيء من صلاته فإنه يقضي ما فاته بعد التسليم[2].
- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان برقم (206)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين برقم (274)
- سؤال من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/162).