الجواب:
إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع فإنه يركع معه ولا يستفتح ولا يقرأ شيئًا، بل يكبر ويركع، أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة هذا هو المشروع له: يستفتح أولًا ثم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية إن كان في سكوت الإمام قرأها في السكوت، وإن لم يكن هناك سكوت قرأها بينه وبين نفسه، ثم بعد ذلك ينصت لإمامه، أما إذا جاء متأخرًا عند الركوع فإنه يكبر ويركع، وتسقط عنه الفاتحة لأنه معذور[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/149).