حكم من يمنعه والده من أداء حجة الإسلام

السؤال:

ما حكم الحج للشَّاب الذي لم يحجّ حجَّة الإسلام إذا رفض والده؟

الجواب:

إذا كان يستطيع الحجَّ عليه أن يحج ولو مرةً ثانيةً؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا قال: وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ [الممتحنة:12]، إذا كان الرسولُ لا يُعصى في معروفٍ، كذلك الناس من باب أولى لا يعصون في معروف، لكن يعصون في غير المعروف: إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمره والده بأن لا يحجَّ وهو يستطيع الحجَّ فإنَّ عليه أن يحج.

أما إذا كان والده هو يحججه يقول له: لا، اصبر، أنا أُحججك الحين، وما عليه شيء، يصبر؛ لأنه فقير.

أما إذا كان قادرًا -عنده مال ويستطيع أن يحجَّ- ويقول له: لا تحجَّ، لا، إنما الطاعة بالمعروف، لكن يُخاطبه بالتي هي أحسن، ويتلطف بالكلام معه، أو يستعين بإخوانه الكبار، أو بأعمامه، أو بأخواله، حتى يتوسّل إلى والده بالسماح، وحتى لا يكون بينه وبين والده وحشة، ولا هجران، يعني: يفعل ما يستطيع من فعل الطيب مع والده، فإذا أصرَّ إصرارًا لم ينفع فيه شيءٌ؛ حجَّ ولو لم يُطع، إذا كان يستطيع.

فتاوى ذات صلة