الجواب:
صلاة الجماعة هي المضاعفة فيلزمه أن يصلي في الجماعة في المسجد ليحصل له أجر مضاعفة الجماعة في المسجد، فإن عجز عن المسجد وأمكنه الجماعة في البيت؛ لأن عنده من يصلي معه صلوا جماعة في البيت، وإذا لم يتسن ذلك صلى وحده، لكن يلزمه إن كان مستطيعًا السعي للجماعة، وأن يجيب المؤذن ليصلي مع إخوانه جماعة في المساجد، هذا هو الواجب، فإذا فاتته صلى وحده ولا حرج، وإن تيسر أن يصلي مع جماعة أخرى وجب ذلك إذا فاتته الجماعة الأولى وحصل على جماعة يصلون جميعًا، ولو قال من قال، فلا وجه له؛ لأن النبي ﷺ لما دخل الرجل وقد صلى الناس قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه[1][2].
- مسند أحمد (5/269).
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/106).