حكم صلاة الطفلة دون خمار

السؤال:

ما حكم صلاة الطفلة دون خمار؟

الجواب:
إذا كانت لم تبلغ فصلاتها صحيحة؛ لقول النبي ﷺ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار[1]، فدل ذلك على أن غير الحائض؛ وهي غير البالغة لا حرج عليها في الصلاة بغير خمار، ولكن كونها تصلي بالخمار أولى وأكمل إذا كانت بنت سبع أو أكثر؛ أما من دون السبع من الذكور والإناث فليسوا من أهل الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع[2].
  1. أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار باقي المسند السابق برقم 24641، والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء لا تقبل صلاه المرأة إلا بخمار برقم 377.
  2. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/202).
فتاوى ذات صلة