الجواب:
لا يجوز لهم التيمم، بل يلزمهم الخروج للوضوء من المياه الموجودة، والله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، وهؤلاء واجدون للماء[1].
- من أسئلة حج عام 1407هـ شريط 10. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/102).