الجواب:
الوضوء لا ينتقض بذلك، ولأن الصواب من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إذا لم يخرج منه شيء، أما قوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] فالمراد به الجماع في أصح أقوال العلماء[1].
- سؤال موجه لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/88).