الجواب:
ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيره، ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبهًا فيه بالنساء؛ لأن الرسول ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.
أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على حد سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، وكان النبي ﷺ يكتحل، فلا بأس بذلك[1].
- سؤال من برنامج (نور على الدرب)، الشريط الرابع عشر. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/47).