الجواب:
لا حرج في هذا اللفظ إذا كان المستعان به حيًا حاضرًا قادرًا، أو بالمكاتبة، أو عن طريق الهاتف، وإنما تمنع الاستعانة بالأموات والغائبين بغير واسطة حسية كالكتابة والهاتف، وهكذا الاستعانة بالجمادات كالأصنام والأشجار والنجوم؛ لأن ذلك من الشرك، والله ولي التوفيق[1].
- نشر في مجلة الدعوة، العدد 1658، بتاريخ 19 / 5 / 1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/ 324).