حكم الذبح لغير الله

السؤال:
ما القول فيمن ذبح في أحد قبب الأولياء، أي: بقعة يوجد بها قبر من مات من المسلمين؟ وهل أمر رسول الله ﷺ أحد أصحابه بذلك؟

الجواب:
إن كان الذابح ذبح لصاحب القبر فهذا شرك أكبر، فإن الذبح عبادة، والعبادة حق من حقوق الله الخاصة به، ومن صرف شيئًا مما يستحقه الله إلى غيره فهو مشرك كافر، قال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163].
وإذا كان الذبح لله عند هذا القبر فلا يجوز؛ لأنه بدعة ومن وسائل الشرك، والوسائل لها حكم الغايات في المنع. والله الموفق[1].
 
  1. صدر من مكتب سماحته برقم (1986) وتاريخ 20 / 6 / 1398 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/ 289). 
فتاوى ذات صلة