لا يجوز تكفير أحد من أهل الملة بذنب ما لم يستحله

السؤال:
هناك من يقول: إن هذا القول وهو قول السلف: إنا لا نكفر أحدًا من أهل الملة بذنب ما لم يستحله، يقول هذا هو قول المرجئة؟

الجواب:
هذا غلط، هذا قول أهل السنة لا يكفر بذنب ما لم يستحله، الزاني لا يكفر، وشارب الخمر لا يكفر، بل عاصٍ، إلا إذا استحل ذلك، هذا قول أهل السنة خلافًا للخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب، أما أهل السنة فيقولون: عاص يجب عليه الحد، وتجب عليه التوبة لكن لا يكفر، إذا لم يستحل الذنب، زنا ولم يستحل، شرب الخمر ولم يستحل، وأشباه ذلك، أكل الربا ولم يستحل، لا يكون كافرا، يكون عاصيا ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، خلافًا للخوارج والمعتزلة، هذا قول أهل السنة والجماعة.
أما إذا استحله، قال: الزنا حلال يكفر، أو قال: الخمر حلال يكفر، عند أهل السنة والجماعة جميعًا، أو قال: الربا حلال يكفر، أو قال: عقوق الوالدين حلال يكفر، لكن إذا فعله من غير اعتقاد، وهو يعلم أنه حرام، عق والديه يعلم أنه حرام، زنا يعلم أنه حرام، شرب الخمر يعلم أنه حرام، هذا عاص، ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان عند أهل السنة، ولا يكفر، لكن يستحق أن يقام عليه حد الخمر، حد الزنا، يؤدب عن العقوق، يؤدب عن أكل الربا. لا بأس طيب[1].
 
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/143).
فتاوى ذات صلة