الجواب:
هذا الحديث[1] وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله؛ سواء كان ذلك من أجل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلًا[2].
- أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها عن حضور المسجد، برقم 876.
- نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع محمد المسند، ص135. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 277).