الجواب:
الطيرة نوعان: الأول من الشرك، وهي التشاؤم من المرئيات أو المسموعات، فهذه يقال لها: طيرة، وهي من الشرك، ولا تجوز. الثاني: مستثناة، وهذا ليس من الطيرة الممنوعة؛ ولهذا في الحديث الصحيح: الشؤم في ثلاث: في المرأة، وفي الدار، وفي الدابة[1] وهذه هي المستثناة وليست من الطيرة الممنوعة؛ لأن بعضهم يقول: إن بعض النساء أو الدواب فيهن شؤم وشر بإذن الله، وهو شر قدري، فإذا ترك البيت الذي لم يناسبه، أو طلق المرأة التي لم تناسبه، أو الدابة أيضًا التي لم تناسبه فلا بأس، فليس هذا من الطيرة[2].
- أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من شؤم الفرس برقم 2646، ومسلم في كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، برقم 4128.
- نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع وترتيب محمد المسند، ج 4، ص121. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 98).