التكبير لسجدة التلاوة

السؤال:
هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها؟ وهل يلزم السلام خارجها؟ أرجو الإفادة -وفقكم الله-.

الجواب:
سجدة التلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة، إذا سجد يكبر، وإذا رفع يكبر، والدليل على هذا: ما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع؛ إذا سجد كبر، وإذا نهض كبر، هكذا أخبر الصحابة من حديث أبي هريرة وغيره، وهذا السجود من سجود الصلاة[1]، هذا هو الظاهر من الأدلة.
أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة، فلم يُرو إلا التكبير في أوله، هذا هو المعروف كما رواه أبو داود والحاكم.
أما عند الرفع في خارج الصلاة، فلم يُرو فيه تكبير ولا تسليم، وبعض أهل العلم قال: يكبر عند النهوض، ويسلم أيضًا، ولكن لم يرد في هذا شيء، فلا يشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة. وبالله التوفيق[2].
  1. لعله: مثل. 
  2. نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1520، في 15/7/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 405)
فتاوى ذات صلة