والجواب:
لا يجوز إعطاء المذكور شيئًا من المال؛ لأن ذلك من باب الرشوة. وقد ثبت عن النبي ﷺأنه لعن الراشي والمرتشي؛ ولأن في ذلك فسادًا كبيرًا وظلمًا للناس وتشجيعًا على الظلم[1].
- صدر من مكتب سماحته برقم 237/خ وتاريخ 7/1/1419هـ، وأكتفي بهذا السؤال لعلاقته بكتاب القضاء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/234).