الجواب:
لا يجوز إعطاؤه شيئًا من النقود لأن في ذلك إعانة له على الخيانة وحرمان العاجزين عن الدفع؛ بل يجب أن يُرفع أمره إلى صاحب الماء حتى يبدله بغيره أو إلى ولي الأمر بالبلد أو المحكمة حتى يُعاقب بما يستحق، ويُعين من يقوم مقامه بالعمل المذكور[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/219).