جواز الاكتفاء بالشاهدين والولي في عقد النكاح

السؤال:

زواج وجد فيه الولي، والخاطب، والمخطوبة، وشاهدين هما إخوة للخاطب، دون وجود قاض لعقد الزواج، فهل هذا نصاب كامل للزواج؟

الجواب:

ما هو بشرط، القاضي ليس بشرط، القاضي إذا وجد الشاهدين العدلين مع الولي، والزوج؛ كفى ولو خطب أحد الشاهدين، أو الولي، أو الزوج خطبة النكاح؛ كفى، والخطبة ليست بلازمة، الخطبة: إن الحمد لله، إلى آخره، غير لازمة، مستحبة، فلو قال الولي للزوج: زوجتك، وقال الزوج: قبلت، وحضر الشاهدان؛ كفى، ولو ما في خطبة، هذا كاف لكن الخطبة أفضل كونه يحضر عند عالم، أو طالب عالم، يقرأ الخطبة، ويعلمهم ما قد يجهلون، ويوضح لهم ما قد يخفى عليهم، هذا طيب، لكن ليس بشرط.

المقصود: الولي، والشاهدان، فإذا قال الولي للزوج: زوجتك بنتي فلانة، أو أختي فلانة، وقبلت هذا النكاح، وحضره الشاهدان العدلان، سواء من إخوة الولي، أو من إخوة الزوج، أو من غيرهم؛ كفى ذلك، والحمد لله، بشرط سلامة المرأة من الموانع، المرأة بكر، أو قد مات عنها زوجها، أو مطلقة طلاقًا ثابتًا معروفًا، وقد خرجت من العدة، وبرضاها، قد استُأذنت؛ هذا لا بأس.

وإذا كان على يد طالب العلم يكون يبصرهم في هذه الأمور، إن كانت مطلقة؛ عرف ثبوت الطلاق، وبين لهم العدة، هل انتهت، أم لا؟ ويبصرهم أيضاً هل شاوروا المرأة، هل شاورها وليها؟ هل استأذنها؟ هل هي راضية؟ وقد يحتاج إلى بينة، وشهود أنها راضية؛ لأن بعض الناس قد يتساهل، ويكذب عليها، ويقول: إنها راضية، وهو يكذب، هذا قد يقع من الحاضرة، والبادية، فالتثبت واجب من العاقد لهما. 

فتاوى ذات صلة