الجواب:
وأفيدكم: بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست السؤال، ورأت أن الواجب على الشخص المذكور ووالدته التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منهما، ثم الصدقة بالغنم أو قيمتهن إذا لم يعرف صاحب العنز ولا ورثته، ولهما أن يأخذا قدر نفقتهما على العنز ونسلها، حسب التحري والاجتهاد. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
- صدرت من سماحته برقم: 1696/2، في 16/6/1407هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/406).