الجواب: إذا ارتضع إنسان من امرأة رضاعًا شرعيًا يحصل به التحريم -وهو أن يكون خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين- فإنها تحرم عليه المرضعة وأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالتها وبناتها وبنات بنيها وبنات بناتها وإن نزلن -سواء كن من زوج أو أزواج- لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
لكن لا يحرم على إخوته الذين لم يرتضعوا من المرأة التي أرضعته نكاح بناتها؛ لأنها ليست أمًا لهم؛ لكونها لم ترضعهم وإنما أرضعت أخاهم، ولا يحرم على أبنائها نكاح أخوات المرتضع منها؛ لأنهن لسن بنات لها، ولسن أخوات لأبنائها لعدم الرضاعة، وجميع ما ذكرنا يتضح من قول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق على صحته[1].
والله ولي التوفيق.
لكن لا يحرم على إخوته الذين لم يرتضعوا من المرأة التي أرضعته نكاح بناتها؛ لأنها ليست أمًا لهم؛ لكونها لم ترضعهم وإنما أرضعت أخاهم، ولا يحرم على أبنائها نكاح أخوات المرتضع منها؛ لأنهن لسن بنات لها، ولسن أخوات لأبنائها لعدم الرضاعة، وجميع ما ذكرنا يتضح من قول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق على صحته[1].
والله ولي التوفيق.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 340، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/300).