الجواب: إذا كنت أخًا لهن من الأب أو من الأبوين من الرضاعة، فعماتهن عمات لك؛ لأنهن أخوات أبيك من الرضاعة، فلا يجوز لك نكاحهن؛ كالعمات من النسب؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
إلا أن يكنّ عمات لأخواتك من أب لهن من الرضاع، وليس أبًا لك؛ لأنهن ارتضعن من امرأة لم ترتضع منها، فإنهن يكن أجنبيات منك، ولا حرج في نكاحك إحداهن؛ لأنهن لسن عمات لك، وإنما هم عمات لأخواتك؛ لكونهن أخوات لأبيهن من الرضاع غير أبيك. وبالله التوفيق[1].
إلا أن يكنّ عمات لأخواتك من أب لهن من الرضاع، وليس أبًا لك؛ لأنهن ارتضعن من امرأة لم ترتضع منها، فإنهن يكن أجنبيات منك، ولا حرج في نكاحك إحداهن؛ لأنهن لسن عمات لك، وإنما هم عمات لأخواتك؛ لكونهن أخوات لأبيهن من الرضاع غير أبيك. وبالله التوفيق[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 337، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/299).