الجواب: إذا كان الواقع ما ذكره السائل، وكان الرضيع المذكور قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه لا يحل للسائل نكاح ابنته؛ لأنه -والحال ما ذكر- صار عمها من الرضاعة، وقد صح عن الرسول ﷺ أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وقال عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا في الحولين، وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي، وهذا لفظه[1].
والله ولي التوفيق.
والله ولي التوفيق.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 334، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/296).