الجواب: إذا كنت رضعت من امرأة -(زينب) مثلًا- وهي رضعت منها أيضًا مع ولد آخر أو مع بنت أخرى، تكون أختًا لك، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملًا تامًا خمس رضعات أو أكثر في الحولين[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 329، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/291).