الجواب: إذا كان رضاعك أيها السائل من زوجة خالك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فجميع بنات خالك يكن أخوات لك، وليس لك أن تتزوج منهن أحدًا، أما إخوتك الذين لم يرضعوا من زوجة خالك، فليس عليهم حرج أن يتزوجوا من بنات خالك، إذا كان بنات خالك لم يرضعن من أم إخوتك، ولا من زوجة أبيكم، ولا من أخواتكم.
والخلاصة: أنه لا حرج على إخوتك أن يتزوجوا من بنات خالهم -إذا لم يكن بينهم رضاعة تمنع ذلك- أما رضاعك أيها السائل من زوجة خالك، فإنه يختص بك، ولا يوجب تحريم بنات خالك على إخوتك[1].
والله ولي التوفيق.
والله ولي التوفيق.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 344، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/290).