حكم الرضاع الذي لا يعلم كيفيته ولا عدد مراته

السؤال: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها: أن أمي من الرضاعة -والتي أرضعتني مع ابنها الكبير- شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاعة، ولا عدد مراته. ماذا أفعل والحال ما ذكر؟

الجواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضعية في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها منه.
وننصحك: بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك؛ حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع. وفق الله الجميع[1].
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (22/255).
فتاوى ذات صلة