الجواب: إذا كنت أرضعت الشخص المذكور خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه بذلك يكون ابنًا لك ولزوجك الأول، وأخًا لبناتك من جميع الأزواج -سواء كن قبله أو بعده- وأخًا لأولاد زوجك الأول منك ومن غيرك؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ولقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته[1].
- هذا السؤال نشر في جريدة (البلاد) عدد: 15430، في 13/6/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/253).