الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الحائط وفقه الله للخير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 396، وتاريخ 15/2/1404هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على ما أثبته فضيلتكم حول إرضاع ن. ص لـ ن. خ، ن.م.
وبعد اطلاعي على جواب ن. ص، وعلى جواب م. ع - أم ن. م - وجواب س. ع -جدة ن. م- اتضح من ذلك: أن ليس لديهن شهادة معتبرة بالرضاع المعتبر، وبذلك، يعلم أنه لا حرج على م. س المذكور، في تزوجه بأم أولاد أخيه ن. م، مع بقاء زوجته الأولى: ن. خ في عصمته؛ لعدم وجود رضاع شرعي يمنع من ذلك؛ لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم -في أصح أقوال أهل العلم- لابد أن يكون خمس رضعات معلومات حال كون الرضيع في الحولين كما لا يخفى ولم يثبت شيء من ذلك في هذه القضية. فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 396، وتاريخ 15/2/1404هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على ما أثبته فضيلتكم حول إرضاع ن. ص لـ ن. خ، ن.م.
وبعد اطلاعي على جواب ن. ص، وعلى جواب م. ع - أم ن. م - وجواب س. ع -جدة ن. م- اتضح من ذلك: أن ليس لديهن شهادة معتبرة بالرضاع المعتبر، وبذلك، يعلم أنه لا حرج على م. س المذكور، في تزوجه بأم أولاد أخيه ن. م، مع بقاء زوجته الأولى: ن. خ في عصمته؛ لعدم وجود رضاع شرعي يمنع من ذلك؛ لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم -في أصح أقوال أهل العلم- لابد أن يكون خمس رضعات معلومات حال كون الرضيع في الحولين كما لا يخفى ولم يثبت شيء من ذلك في هذه القضية. فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من مكتب سماحته برقم: 202، وتاريخ 17/2/1404هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/248).