الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ م. س. أ، سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 28/2/1404هـ وصل وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أشار إليه فضيلتكم حول رضاع: ر. س. ر. من زوجة عمه المدعوة (ق) ثلاث رضعات، لا تحفظ صفة رضاعه في اثنتين منها.
وبناء على ذلك، فإن بنوة: (ر) لا تثبت للمرضعة (ق) المذكورة، ولا لزوجها، ولا تحرم على: (ر) المذكور بنات المرضعة (ق)، ولا بنات زوجها من غيرها؛ لعدم ثبوت الرضاع الشرعي الذي يترتب عليه أحكام الرضاع؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك". أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي، وهذا لفظه.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أثابكم الله[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 28/2/1404هـ وصل وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أشار إليه فضيلتكم حول رضاع: ر. س. ر. من زوجة عمه المدعوة (ق) ثلاث رضعات، لا تحفظ صفة رضاعه في اثنتين منها.
وبناء على ذلك، فإن بنوة: (ر) لا تثبت للمرضعة (ق) المذكورة، ولا لزوجها، ولا تحرم على: (ر) المذكور بنات المرضعة (ق)، ولا بنات زوجها من غيرها؛ لعدم ثبوت الرضاع الشرعي الذي يترتب عليه أحكام الرضاع؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك". أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي، وهذا لفظه.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أثابكم الله[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
- صدرت من مكتب سماحته برقم: 142، وتاريخ 7/3/1404هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/243).