جواز زيادة الرضاع على الحولين عند التراضي

السؤال: ما حكم زيادة الرضاعة عن الحولين؟ وهل صحيح أن الابن الذي يرضع أكثر من الحولين يأتي عاصيًا؟

الجواب: الواجب إرضاع الطفل حولين، إلا أن يتفق والداه على فطمه قبل تمامها؛ لقول الله : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ إلى أن قال سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا يعني الوالدين: فِصَالًا يعني فطامه: عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا[البقرة:233].
وتجوز الزيادة إذا دعت إليها الحاجة.
أما ما يقال: إن الراضع بعد الحولين يأتي عاصيًا، فلا أعلم له أصلًا، بل هو من كذب بعض الناس. والله ولي التوفيق[1].
 
  1. سؤال مقدم من جريدة المسلمون، أجاب عنه سماحته في 27/5/1418هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/242). 
فتاوى ذات صلة