الجواب: هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر؛ لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان[1]، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك". خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام الترمذي في جامعه، وهذا لفظه.
والرضعة هي: إمساك الثدي وابتلاع اللبن -ولو لم يشبع، ولو طالت- فإذا أطلقه فهذه رضعة، فإن عاد وأمسك الثدي وامتص منه اللبن، فهذه رضعة ثانية، وهكذا، بشرط: أن يكون الطفل في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين[2]، وقوله ﷺ: إنما الرضاعة من المجاعة[3] وبالله التوفيق[4].
والرضعة هي: إمساك الثدي وابتلاع اللبن -ولو لم يشبع، ولو طالت- فإذا أطلقه فهذه رضعة، فإن عاد وأمسك الثدي وامتص منه اللبن، فهذه رضعة ثانية، وهكذا، بشرط: أن يكون الطفل في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين[2]، وقوله ﷺ: إنما الرضاعة من المجاعة[3] وبالله التوفيق[4].
- أخرجه مسلم برقم: 2631 (كتاب الرضاع)، باب (في المصة والمصتان)، وابن ماجة برقم: 1930 (كتاب النكاح)، باب (لا تحرم المصة ولا المصتان)، واللفظ له.
- رواه الدار قطني 4/ 174، باب (ما كان في الحولين).
- أخرجه البخاري برقم: 2453 (كتاب الشهادات)، باب (الشهادات والرضاع المستفيض والموت)، ومسلم برقم: 2642 (كتاب الرضاع)، باب (إنما الرضاعة من المجاعة).
- نشرت في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج3، ص: 326، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/238).