لحم الخنزير وشحمه حرام

السؤال: يقول : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ الآية [المائدة:3]. هل أفهم من ذلك: أن غير لحم الخنزير حلال؛ كدهنه وشحمه مثلًا؟ ثم إذا كان شحمه ودهنه حرام، فما هو تفسير قوله تعالى: وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، ولم يقل: والْخِنْزِيرِ؟

الجواب: قد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخنزير كله: لحمه وشحمه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة وما جاء في معناها، وقالوا: إنما حرم لخبثه، والخبث يعم اللحم والشحم.
لكن الله سبحانه ذكر اللحم؛ لأنه المقصود، والباقي تبع، واحتجوا على ذلك -أيضًا- بما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال يوم الفتح: إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام[1] الحديث. فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم؛ فدل ذلك على تعميم التحريم[2].
  1. أخرجه البخاري برقم: 2082 (كتاب البيوع)، باب (بيع الميتة والأصنام)، ومسلم برقم: 2960 (كتاب المساقاة)، باب (تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). 
  2. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 392. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/ 22).
فتاوى ذات صلة