القول الفصل في حكم العزل

السؤال:

وآخر يسأل ما هو فصل القول في العزل؟ وما حكم الزواج بشهود غير عدول؟ 

الجواب:

العزل إذا دعت إليه الحاجة؛ لا بأس، قال جابر : "كنا نعزل والقرآن ينزل" وقال في الرواية الأخرى: "فبلغ النبي ذلك؛ فلم ينهنا" إذا دعت إليه الحاجة بسبب أن المرأة تعبت بعد الولادة، ويخشي أن تحمل بسرعة، فلا تتمكن  من تربية الأولاد، فعزل عنها بعض الوقت؛ فلا بأس.

وقد أرشد المشايخ إلى تحريم الحبوب المانعة من الحمل، وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمنع من تعاطي الحبوب إلا للضرورة، كالمرأة التي بها مرض يضرها الحبل؛ فلا بأس، من تعاطي ذلك إذا كان قرر الأطباء أنه يضرها الحبل، أو امرأة تحمل، هذا على هذا من تعاطيها وقتًا قصيرًا، كالسنة، والسنتين وقت الرضاع؛ حتى تقوى، وتستطيع على تربية أولادها، والعناية بهم، وإلا فالواجب منع ذلك، والحذر من ذلك. 

وهكذا العزل إذا عزل كما أقره النبي ﷺ بعض الوقت’ والعزل كونه يجامعها، فإذا أحس بخروج المني؛ أخرج ذكره وألقى المني خارجًا؛ حتى لا تحمل، هذا العزل، وهو يشبه تعاطي الحبوب، وهو الحجة في جواز تعاطيها عند الحاجة، والضرورة.

فالمقصود: أن العزل تركه أولى مهما أمكن؛ لأن الأولاد رزقهم على الله، والشارع يطلب تكثير النسل؛ ليعبدوا الله، ويطيعوه، وفي عدم العزل كمال اللذة في الجماع، وقضاء الوطر، وإذا أخرج ذكره عند نزول المني؛ كان هذا فيه ضعف للجماع، وضعف لتعاطي الحاجة، وقضاء الوطر، وقد يكون صعبًا على الإنسان؛ فينبغي في مثل هذا ألا يعزل، وأن يتمتع بما أباح الله له، ورزقه على الله -جل وعلا- إذا حملت.

وينبغي لها أن تصبر هي أيضاً، وتستعين بالله على تربية الأولاد، ولو كثروا، لكن إذا دعت الضرورة؛ لا بأس بالعزل، ولا بأس بتعاطي الدواء المانع من الحمل وقتًا قصيرًا، تستعين به المرأة على تربية أولادها. 

فتاوى ذات صلة