الجواب: ليس له ذلك حتى يطلق زوجته وتخرج من العدة؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها؛ لما ثبت عن النبي ﷺ في الحديث الصحيح أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، والرضاع حكمه حكم النسب؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[1] متفق على صحته[2].
- رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).
- سؤال مقدم من م. ي. هـ. وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 8).