حكم إسماع المصلي نفسه بأذكار الصلاة

السؤال:

يقول هذا السائل الذي رمز لاسمه بـ (م. ع): سماحة المفتي حفظكم الله، ورد في كتاب الأذكار للنووي: بأن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به؛ بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له، والسؤال: هل هذا وارد؟

الجواب:

هذا هو السنة أن يسمع نفسه في أذكار الركوع والسجود، وبين السجدتين، وفي التحيات، ما يصير قارئًا إلا إذا أسمع نفسه إذا تلفظ، نعم ما يصير قارئًا ولا يصير ذاكرًا إلا بذلك، لكن الذكر بالقلب نوع ثالث، الذكر بالقلب والذكر باللسان والذكر بالعمل، فالذكر بالقلب نوع ثالث، يكون على باله محبة الله وتعظيم الله وشكر الله وذكره، لكن لا يكون مؤديًا للواجب في الصلاة إلا إذا قال: سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، قرأ التحيات، قرأ الفاتحة، أما كونه ينويها بقلبه ما ينفع، أو يقرأها بقلبه ما يكفي. نعم.

فتاوى ذات صلة